15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://seekersprovision.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Tayammum due to weakness

Question: Due to extreme weakness, an elderly family member is unable to perform wuḍū themselves and is also unable to turn towards the qiblah themselves. Are they allowed to perform tayammum and pray in the direction that they are already in without facing the qiblah?

 

Answer

بسم الله الرحمن الرحیم

By the clear the text of the Qurʾān, being in the state of wuḍū and facing the qiblah are prerequisites of ṣalāh; any ṣalāh prayed without fulfilling the above two conditions is invalid, unless there a valid reason. Tayammum has been prescribed in the event of inability to use water. For example, it is either unavailable or then cannot be used for medical reasons. Likewise, facing in a direction other than the qiblah during ṣalāh has been prescribed when the direction of the qiblah is unknown by those present.

However, in the scenario that wuḍū cannot be done due to weakness, then tayammum can be resorted to only if there is no one available who can assist in doing wuḍū, even if this means merely the four integrals of wuḍū. This can also be done by the assistant washing the parts of the body that need to be washed or wiped. This being the case, if someone who themselves knows how to perform wuḍū is available and will be willing to assist, such as a family member or a paid Muslim carer, then tayammum cannot be done. However, if there is a scenario in which either no one is available, or then those around are unwilling to assist (this scenario may arise in hospital) then tayammum can be done.

The above discussion applies to facing the qiblah also, praying in a direction other than the qiblah due to weakness is permissible only when there is no one present who can assist in facing the individual towards qiblah.[1]

 

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

Checked and approved by Muftī Ṭāhir Wādī

11/09/2020

[1] قال السرخسي: فإن كان لا يستضر بالماء ولكنه للمرض عاجز عن التحرك للوضوء فظاهر المذهب أنه إن وجد من يستعين به في الوضوء لا يجوز له التيمم وإن لم يجد من يعينه في الوضوء فحينئذ يتيمم لتحقق عجزه عن الوضوء (المبسوط: 1/112)

وقال: وقال محمد بن مقاتل الرازي – رحمه الله تعالى – إذا كان وجهه إلى غير القبلة ولا يمكنه أن يحول وجهه إلى القبلة ولا يجد أحدا بأن يحول وجهه إلى القبلة له أن يصلي إلى غير القبلة، فإذا برأ أعاد الصلاة، ولكنا نقول: في ظاهر الرواية لا يجب عليه إعادة الصلاة؛ لأن التوجه إلى القبلة شرط جواز الصلاة، والقيام والقراءة والركوع والسجود أركان الصلاة، ثم ما سقط عنه من الأركان بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة فكذلك ما سقط عنه من الشروط بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة (المبسوط: 1/215)

وقال الكاساني: ولو كان مريضا لا يضره استعمال الماء لكنه عاجز عن الاستعمال بنفسه وليس له خادم ولا مال يستأجر به أجيرا فيعينه على الوضوء أجزأه التيمم، سواء كان في المفازة؛ أو في المصر، وهو ظاهر المذهب؛ لأن العجز متحقق، والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز (بدائع الصنائع: 1/48)

وقال: فإن كان عاجزا لعذر مع العلم بالقبلة فله أن يصلي إلى أي جهة كانت ويسقط عنه الاستقبال، نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف، أو كان بحال لو استقبل القبلة يثب عليه العدو، أو قطاع الطريق، أو السبع، أو كان على لوح من السفينة في البحر لو وجهه إلى القبلة يغرق غالبا، أو كان مريضا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته من يحوله إليها، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط زائد فيسقط عند العجز (بدائع الصنائع: 1/118)

قال التمرتاشي والحصكفي: (من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى (قبلها أو فيها) أي الفريضة (أو) حكمي بأن (خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا) أو كان لو صلى قائما سلس بوله أو تعذر عليه الصوم كما مر (صلى قاعدا) ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار (تنوير الأبصار مع الدر المختار: 2/97)

قال ابن عابدين: (قوله أو إنسان) غير في العناية والفتح وغيرهما بالخادم بدله. قال ح: وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند الإمام إلا أن يراد بالغير غير الخادم تأمل. اهـ.

أقول: قدمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه في ظاهر المذهب، بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده. والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله. اهـ. ومقتضاه أنه لو لم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك وقدمنا في بحث الصلاة على الدابة من باب النوافل عن المجتبى ما نصه: وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما، وفي قوله نظر. والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء. اهـ. ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرر بالقيام فلا يخالف ما قدمناه آنفا، وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي، وأما عدم اعتبار القدرة بقدرة الغير عند الإمام فلعله ليس على إطلاقه بل في بعض المواضع كما قاله ط ولذا قال في المجتبى: وفي قوله نظر، أو محمول على ما إذا لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله فليتأمل (رد المحتار: 2/97)

وقال الشرنبلالي: والعاجز الذي لا يجد من يوضئه بتيمم اتفاقا ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافا لهما (مراقي الفلاح: 1/117)

قال الطحطاوي: ولو وجد من يعينه” اعلم أن المعين إما أن يكون كعبده وولده وأجيره فلا يجوز له التيمم اتفاقا كما في المحيط بناء على إختيار بعضهم وإن وجد غير من ذكر ولو إستعان به أعانه فظاهر المذهب إنه لا يتيمم من غير خلاف لقدرته على الوضوء وعن الإمام أنه يتيمم وعلى هذا إذا عجز عن التوجه إلى القبلة أو عن التحول عن فراش نجس قوله: “فلا قدرة له عند الإمام” بناء على أن القدرة بالغير لا تعد قدرة عنده لأن الإنسان يعد قادرا إذا اختص بآلة يتهيأ له الفعل بها متى أراد وهذا لا يتأتى بقدرة غيره وعندهما تثبت القدرة بالغير لأن آلته صارت كآلته واختار حسام الدين قولهما قاله في الشرح وقد أطلق المصنف العبارة في هذا الشرح مع أن فيها التفصيل كما علمت وقدمنا ما يفيد بعض ذلك قريبا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: 1/117)

 

Previous Post
Transferring inheritance rights
Next Post
The chains of transmission to the compilers of the six books of ḥadīth