15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://seekersprovision.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Wuḍhū breaking during ṭawāf

Question: What should a person do if his wuḍhū breaks during ṭawāf?

Answer

بسم الله الرحمن الرحیم

If wuḍhū breaks during ṭawāf, the person will need to go and perform wuḍhū and then can continue from the spot where their wuḍhū broke. There is no need to begin the ṭawāf or even the individual round from the beginning. This is the same whether the person has performed one round or five rounds.

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

Leicester

Checked and approved by Muftī Ṭāhir Wādī

قال محمد: عن أبي حنيفة قال من طاف بالبيت ثم انتقض وضوؤه فان كان ذلك في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يبنى على طوافه وكذا لو كان تطوعا (الحجة على أهل المدينة: 300/2)

وقال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه، ولا يلزمه الاستئناف لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} مطلقا عن شرط الموالاة (بدائع الصنائع: 130/2)

وقال ابن الهمام (المتوفى: 861هـ): إن توالي الأشواط ليس بشرط لصحة الطواف، كمن خرج من الطواف لتجديد وضوء ففعل ثم رجع بنى (فتح القدير: 57/3)

وقال: وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو الجنازة خرج من طوافه إليها، وكذا إذا كان في السعي، ثم إذا فرغ وعاد بنى على ما كان طافه ولا يستقبله، وكذا إذا خرج لتجديد وضوء (فتح القدير:494/2)

وقال الحصكفي (المتوفى: 1088هـ): ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى (الدر المختار: 497/2)

قال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ): قوله (بنى) أي على ما كان طافه، ولا يلزمه الاستقبال فتح. قلت: ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط، ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فضل مستحبات الطواف: ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اهـ بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمه أو لا؟ لم أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر؟ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم (رد المحتار: 497/2)

وجاء في الهندية: ولو أقيمت الصلاة والرجل يطوف أو يسعى يترك الطواف والسعي ويصلي ثم يبني بعد الفراغ من الصلاة، وإذا أقيمت الجنازة خرج من سعيه إليها فإذا فرغ وعاد يبني على ما كان، هكذا في فتح القدير.  (الفتاوى الهندية: 227/1)

قال العبد الضعيف: هكذا جاءت المسألة في أكثر الكتب بدون تقييد إتيان أكثر الأشواط، لكن قال القاري في شرح اللباب: “والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره” – وفي معناه احتمالان، الأول أن استحباب استيناف الطواف إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف مقيد بإتيان الأكثر، أما لو طاف أقل من أربعة أشوط ثم انتقض الوضوء فإنه يستأنف وجوبًا، والثاني أن استحباب استيناف الطواف عند قطعه ما لم يطف أكثر الأشواط، فإذا طاف أكثر الأشواط فإنه يبنى على ما طاف ولا يستحب الإستيناف، وقد أفتى الشيخ يوسف اللدهيانوي رحمه الله بالمعنى الأول، والأظهر عند هذا العبد الضعيف هو الثاني فقد نص في اللباب أنه لا مفسد للطواف، فالأشوطة الأول غير فاسدة فلا وجه لإيجاب الاستيناف، ثم مسألة البناء في الصلوة غير مقيدة بأكثر ركعات الصلوة أيضًا  – والله أعلم

حرره العبد إبراهيم بن محمد لستر

نظر في الجواب ووافق عليه العلامة طاهر الوادي

Previous Post
Cost of dam ash shukr in ḥajj al badal
Next Post
Changing from ḥajj tamattuʿ to ḥajj qirān