15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://seekersprovision.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Unlawful Meat For Pets

Question: Is it permissible to buy meat which has not been slaughtered Islamically for pets?

 

Answer

بسم الله الرحمن الرحیم

There are two points which need to be considered: firstly, whether it is permissible to feed animals unlawful meat or not; and secondly, whether it permissible to purchase unlawful meat to feed animals.

As for the first point, some scholars are of the opinion that whatever is unlawful for consumption by humans cannot be fed to animals. This includes meat of an animal which has not been slaughtered Islamically [maytah] as well as those foods which are themselves permissible and pure but have become mixed with some impurity [mutanajjis].[1]

The general Hanafi view is that the meat of animals which are impure by nature [najis al ʿayn] and the meat of those animals which have not been slaughtered Islamically cannot be fed to animals; neither can that meat be purchased. However, any food which is itself is lawful to consume but has become impure because of being mixed with some impurity, can be fed to animals.[2]

As for meat, there are those meats which can be consumed by Muslims and there are those which cannot be consumed. However, other than pig meat, feeding animals all meat is permissible, whether permissible for Muslims to consume or not provided that the dead animal was slaughtered Islamically. The same rule applies to buying the meat; if it has been Islamically slaughtered then it can be purchased, otherwise not.

This can be broken down into the following four categories:

  1. Animals which are impure by nature [najis al ayn]. Only pigs fall under this category. The meat of pigs cannot be fed to animals; neither can it be purchased.[3]
  2. Animals which cannot be consumed by Muslims and have not been slaughtered according to the Islamic method .Such meat cannot be fed to animals; neither can it be purchased.[4]
  1. Animals which cannot be consumed but have been slaughtered according to the Islamic method. This meat can be fed to animals and can be purchased according the prevalent view in the Ḥanafī school.[5]
  1. Animals which can be consumed but have not been slaughtered according to the Islamic method. This meat cannot be fed to animals and neither can it be purchased.[6]

Any dead animal which has not been slaughtered Islamically is known as maytah, loosely translated as carrion. The Qur’an is explicit in its prohibition of maytah. Allah the Exalted states: ‘He has made carrion [maytah] unlawful for you’ (surah al Baqarah, verse 173)

It is pertinent to remember that the prohibition is not restricted to human consumption of maytah; rather, using the maytah is any form is prohibited. In the commentary of the above verse, Abū Bakr al Jaṣṣāṣ, the great Ḥanafī jurist and exegete writes:

Maytah in sharīʿah is the name of any dead animal which has not been slaughtered correctly. It may be maytah by dying itself without any human involvement; just as it may be maytah after human involvement if the kill was done incorrectly.’[7]

He further states:

‘It [the prohibition] includes all forms of use. Hence, our scholars say that it is not permissible to use the maytah in any way. Dogs and predators should not be fed that meat as that is a form of using, and Allah has prohibited the maytah without any restriction.’[8]

The ḥadīth related by Bukhārī and others further clarifies that buying and selling maytah is also unlawful. Jābir (Allah is pleased with him) relates that the Messenger of Allah ﷺ said: ‘Indeed Allah and His messenger prohibit the sale of alcohol, maytah, pigs, and idols.’[9] (Bukhārī, 2236)

In conclusion, save pig meat, the meat of other animals can be purchased and fed to pets as long as the dead animal was slaughtered according to the Islamic method.

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

 

[1] قال شيخنا العثماني: وقد اختلف في جواز إطعام الحيوان ما هو نجس، فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك…وأطلق الفقهاء الحنفية عدم جواز الإطعام. جاء في الهندية: وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم، وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح، كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: 344/5) (فقه البيوع: 308/1)

[2] قال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): وعلى هذا الخلاف إذا عجن بذلك الماء أنه يؤكل خبزه عندهما. وعند أبي حنيفة لا يؤكل، وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به – والنجاسة معلومة – لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل (بدائع الصنائع: 78/1)

وقال ابن مازه البخاري (المتوفى: 616هـ): وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله: إذا وجب نزح الماء كله من البئر فعجن من ذلك لا يطعم ذلك بني آدم. ولا بأس بإطعامه وإلقائه للكلاب والسنانير، ولا بأس برش تلك المياه في الطريق. وروي عنه في غير هذه الصورة: يطعم ذلك العجين البهائم ولا يسقي ذلك الماء البهائم وأشار إلى العلة فقال: لأن ما يدخل عليه من إلقاء الطعام أشد من إطعام البهائم والماء لا بأس بصبه، وفي هذا التعليل أشار إلى أن هذا العجين لا يلقى في الطريق، والمفسدة في إلقائه في الطريق أعظم من المفسدة في إطعام الكلاب والسنانير، والماء يصب في الطريق المفسدة في الصب في الطريق دون المفسدة في سقي البهائم (المحيط البرهاني: 116/1)

وقال ابن نجيم (المتوفى: 970هـ): وذكر الإسبيجابي أن ما عجن به قال بعضهم يلقى إلى الكلاب وقال بعضهم يعلف المواشي وقال بعضهم يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب اهـ. واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشايخنا يطعم للكلاب. (البحر الرائق:)

قال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ): (قوله وما عجن به) معطوف على الوضوء (قوله فيطعم للكلاب) ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع، ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله، تأمل (رد المحتار: 218/1)

[3] قال السرخسي (المتوفى سنة 483هـ): أن قال السرخسي (المتوفى سنة 483هـ): الخنزير محرم العين حتى لا يجوز الانتفاع به بوجه فسقط اعتبار الإرسال عليه والتحق بالعدم، فأما سائر السباع فجائز الانتفاع بها (المبسوط: 57/5)

وقال السرخسي (المتوفى سنة 483هـ): (ولنا) : أن الكلب مال، فكان محلا للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه مال أنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا، ولا شك أنه منتفع به حقيقة، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة، والاصطياد مطلق شرعا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببا، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق لا فيما يجوز.(المبسوط: 143/5)

وقال ابن مازه البخاري (المتوفى: 616هـ): ولا يجوز بيع ذبيحه المجوسي والمرتد وغير الكتابي، وكذلك لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمداً، ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب، وهو بناء على ما قلنا: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، ولا يحل الانتفاع بهذه الأشياء، فلا يجوز بيعها.

وفي العيون : لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام ولا دم فيه، فلا يتنجس، فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي والخنزير، فإنَّ بيعها لا يجوز (المحيط البرهاني: 349/6)

[4] جاء في الهندية: وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم، وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح، كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: 344/5)

وقال ابن مازه البخاري وفي الفتاوي : إذا كان السبع ميتاً لا يجوز بيع لحمه بلا خلاف (المحيط البرهاني: 349/6)

[5] قال قاضي خان: ولا يجوز بيع لحم ما لا يؤكل لحمه ولا بيع جلده إن كان ميتة، وإن كان مذبوحا فباع لحمه أو جلده جاز لأنه يطهر بالذكاة ويباح الانتفاع به بأن يؤكل سنورا وما أشبه ذلك إلا الخنزير فإنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه، وإن كان مذبوحا وفي بعض المواضع أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب وذلك محمول على ما إذا لم يكن مذبوحا أو ذاك قول بعض المشايخ

وقال ابن مازه البخاري (المتوفى: 616هـ): وفي فتاوى أهل سمرقند: إذا ذبح كلبه، وباع لحمه جاز، وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه جاز، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بناء على اختلاف في طهارة هذا اللحم بعد الذبح، واختيار الصدر الشهيد على طهارته.

ولو ذبح الخنزير، وباع لحمه لا يجوز؛ لأن لحم الكلب المذبوح والحمار منتفع به؛ لأنه يجوز أن يطعم به لسؤره؛ لأنه طاهر، ولا كذلك لحم الخنزير؛ لأنه ليس له أن يطعم به لسوره؛ لأنه نجس، وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا كانا مذبوحين، وبينما إذا كانا ميتين، فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين؛ لأن لحم الميت ليس بمنتفع إذ ليس له أن يطعم به سؤرة (المحيط البرهاني: 349/6)

وقال الحدادي (المتوفى: 800هـ): وأما لحوم السباع فعن أبي حنيفة في بيعها روايتان في رواية لا يجوز ولو كانت مذكاة وهو الصحيح؛ لأنه لا ينتفع به ولا عبرة بإطعامه للكلاب، وفي رواية يجوز إذا كانت مذكاة؛ لأنه طاهر على ما قيل (الجوهرة النيرة: 200/1)

وقال السرخسي (المتوفى سنة 483هـ): ولا بيع لحم السبع؛ لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا فلم يكن مالا وروي عن أبي حنيفة – رضي الله عنه – أنه يجوز بيعه إذا ذبح؛ لأنه صار طاهرا بالذبح.  (المبسوط: 142/5)

[6] قال ابن مازه البخاري (المتوفى: 616هـ): ولا يجوز بيع ذبيحه المجوسي والمرتد وغير الكتابي، وكذلك لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمداً، ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب، وهو بناء على ما قلنا: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، ولا يحل الانتفاع بهذه الأشياء، فلا يجوز بيعها. (المحيط البرهاني: 349/6)

وجاء في الهندية: وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم، وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح، كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: 344/5)

[7] قال الجصاص: الميتة في الشرع اسم حيوان الميت غير المذكى وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة المبيحة له (أحكام القرآن: 132/1)

[8] فإنه يتناول سائر وجوه المنافع ولذلك قال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها (أحكام القرآن: 132/1)

[9]  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام)

وليتنبه أن الإمام اللكنوي رحمه الله ذكر في فتاواه المسمى بنفع المفتي والسائل أنه لا ينبغي أن يوكل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدي الكلب، فيأكل بنفسه (نفع السائل والمفتي، 192)

Previous Post
Nafl during the makruh time of Salah
Next Post
Hadith related to Breastfeeding