15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://seekersprovision.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Kaffārah for eating after taking the vaccination

Kaffārah for eating after taking the vaccination

Question: I took the vaccine while fasting but assumed that it broke my fast so I ate. I later learned that it doesn’t break my fast. Will I have to give kaffārah?

Answer

بسم الله الرحمن الرحیم

The jurists have given several scenarios in which a person began eating and drinking during the day of Ramaḍān after assuming that their fast had broken, although that was not the case. In some scenarios, along with making up the fast after the month of Ramaḍān, kaffārah [expiation] is also necessary; and in some scenarios only qaḍāʾ [making up the fast] is necessary. 

The difference between the two scenarios revolves around whether there was a genuine reason to assume that the fast broke in the first instance. If this assumption was based on the apparent words of a ḥadīth, or was based on logical inference [qiyās] then kaffārah will not be necessary. However, if the assumption was not based on any sound reason, then kaffārah will be necessary. For example, if a person ate forgetfully and assumed that this broke the fast so continued to eat, then kaffārah will not be necessary as this assumption was based on logical inference which is that eating contradicts the fast and thus it has broken. Likewise, if a person underwent cupping and assumed that the fast had broken based on the apparent words of the ḥadīth which says that the one who extracts the blood [ḥājim] and the one whose blood is extracted [maḥjūm] have both broken their fast, then kaffārah will not be necessary. (The majority of the scholars have not acted on the apparent words of this ḥadīth and have provided an explanation.) Similarly, if a person assumed that the fast broke after vomiting, then kaffārah will not be necessary as vomiting resembles inducing vomit which does break the fast; hence, there is a valid reason why an assumption would be made that vomiting also breaks the fast as in both scenarios vomit is exiting the body. However, if a person underwent cupping and assumed that the fast broke as a result of blood exiting the body, and not based on the ḥadīth, then kaffārah will be necessary as blood exiting the body does not contradict the concept of fasting. 

Regarding the issue of vaccination, as medication is entering the body, there is a genuine reason that there would be an assumption that this invalidates the fast just as the fast becomes invalid if the medicine was swallowed or was injected through the nostrils. Based on this, if a person took an injection and assumed that it invalidated the fast so began eating, then kaffārah will not be necessary. However, if there was no such assumption then kaffārah will be necessary.

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad, 

Leicester, UK

 16/05/2021

Checked and approved by Muftī Ṭāhir Wādī 

قال السرخسي: فإن جامع أو أكل، أو شرب ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه اشتبه عليه ما يشتبه فإن الأكل مع النسيان يفوت ركن الصوم حقيقة ولا بقاء للعبادة مع فوات ركنها فيكون ظنه هذا في موضعه فصار شبهة في إسقاط الكفارة قال محمد رحمه الله تعالى إلا أن يكون بلغه خبر الناسي فحينئذ عليه القضاء والكفارة؛ لأن ظنه مدفوع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تم على صوم، فلا تبقى شبهة وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه، وإن بلغه الخبر؛ لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به، وعلى هذا لو احتجم فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة؛ لأن ظنه في غير موضعه فإن انعدام ركن الصوم بوصول الشيء إلى باطنه ولم يوجد إلا أن يكون أفتاه مفتي العامة بأن صومه قد فسد فحينئذ لا كفارة عليه؛ لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه، وإن كان خطأ في نفسه، وإن كان سمع الحديث أفطر الحاجم والمحجوم فاعتمد ظاهره قال محمد رحمه الله تعالى تسقط عنه الكفارة أيضا كما لو اعتمد الفتوى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لا تسقط؛ لأن العامي إذا سمع حديثا فليس له أن يأخذ بظاهره لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا، وإن دهن شاربه أو اغتاب فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة سواء اعتمد حديثا، أو فتوى؛ لأن هذا الظن والفتوى بخلاف الإجماع غير معتبر (المبسوط: 3/80)

وقال الكاساني: وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة والأصل فيه أن الشبهة إذا استندت إلى صورة دليل فإن لم يكن دليلا في الحقيقة بل من حيث الظاهر اعتبرت في منع وجوب الكفارة وإلا فلا. وقد وجدت ههنا، وهي صورة السفر لأنه مرخص أو مبيح في الجملة.

ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء فظن أن ذلك يفطر فأكل بعد ذلك متعمدا، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، لأن الشبهة ههنا استندت إلى ما هو دليل في الظاهر لوجود المضاد للصوم في الظاهر وهو الأكل والشرب والجماع حتى قال مالك بفساد الصوم بالأكل ناسيا، وقال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت له يقضي.

وكذا القيء لأنه لا يخلو عن عود بعضه من الفم إلى الجوف، فكانت الشبهة في موضع الاشتباه فاعتبرت، قال محمد: إلا أن يكون بلغه، أي: بلغه الخبر أن أكل الناسي والقيء لا يفطران، فتجب الكفارة لأنه ظن في غير موضع الاشتباه فلا يعتبر، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه سواء بلغه الخبر وعلم أن صومه لم يفسد أو لم يبلغه ولم يعلم.

فإن احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا، إن استفتى فقيها فأفتاه بأنه قد أفطر فلا كفارة عليه لأن العامي يلزمه تقليد العالم فكانت الشبهة مستندة إلى صورة دليل، وإن بلغه خبر الحجامة وهو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه لأن ظاهر الحديث واجب العمل به في الأصل فأورث شبهة.

وروي عن أبي يوسف أنه تجب عليه الكفارة لأن الواجب على العامي الاستفتاء من المفتي لا العمل بظواهر الأحاديث، لأن الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون ظاهره متروكا، فلا يصير ذلك شبهة، وإن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة لأن الحجامة لا تنافي ركن الصوم في الظاهر وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، فلم تكن هذه الشبهة مستندة إلى دليل أصلا.

ولو لمس امرأة بشهوة أو قبلها أو ضاجعها ولم ينزل فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه الكفارة لأن ذلك لا ينافي ركن الصوم في الظاهر، فكان ظنه في غير موضعه فكان ملحقا بالعدم إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر على ذلك فلا كفارة عليه، وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الحديث والفتوى /يصير شبهة (بدائع الصنائع: 2/100)

وقال ابن نجيم: وإنما لم تجب الكفارة بإفطاره عمدا بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا؛ لأنه ظن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكل عمدا؛ لأن الأكل مضاد للصوم ساهيا أو عامدا فأورث شبهة وكذا فيه شبهة اختلاف العلماء فإن مالكا يقول بفساد صوم من أكل ناسيا وأطلقه؛ لأن العلماء اختلفوا في قبول الحديث فإن فقهاء المدينة كمالك وغيره لم يقبلوه فصار شبهة؛ لأن قول الشافعي إذا كان موافقا للقياس يكون شبهة كقول الصحابي، وكذا لو ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأفطر لا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير فإن القيء والاستقاء متشابهان؛ لأن مخرجهما من الفم وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة؛ لأنه لم توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف (البحر الرائق: 2/315)

وقال الخوارزمي: الشبهة نوعان: شبهة دليل وشبهة اشتباه، فشبهة الدليل هي ما يوجد الدليل الشرعي على ذلك مع تخلف المدلول عنه كما في الأكل ناسيًا، وجد الدليل على فساد وهو القياس فتحققت الشبهة في الحكم بالنظر إلىيه ولكن يختلف المدلول عن هذا القياس لوجود النص المخالف له وهو حديث الأعرابي قال له النبي عليه الصلوة والسلام تم على صومك، الحديث. وفي هذه الشبهة العبرة لوجودها لا لاعتقاد المرتكب لأن المؤثر في إسقاط الكفارة الدليل الشرعي وذلك لا يتفاوت بين أن يعلم حديث الأعرابي أو لا يعلم لأن زوال الاشتباه لا يوجب زوال الشبهة كما إذا وطئ جارية ابنه لا يجب الحد سواء علم بالحرمة أو لم يعلم.
وأما شبهة الاشتباه فهي تخيل ما ليس بدليل دليلًا فإن تأيد بظنه يكون معتبرًا وإلا فلا، كالإبن إلى وطئ جارية أبيه، إن قال ظننت إنها تحل لي سقط الحد وإلا فلا (الكفاية: 2/294) 

وقال شيخي زاده: ولو اغتسل فظن أن ذلك أفطره بوصول الماء إلى الجوف والدماغ من أصول الشعر فأكل بعد ذلك متعمدا كفر على كل حال.

ولو احتلم في نهار رمضان ثم أكل متعمدا كفر وإن جاهلا فكذلك عند الإمام في ظاهر الرواية.

وعن محمد إن استفتى فقيها فأفطر لا يكفر وهو الصحيح وكذا لو اكتحل أو ادهن نفسه أو شاربه فاستفتى فقيها فأفطر لا كفارة والكل في الخانية وكذا لو وطئ ناسيا فظن الفطر ثم جامع عامدا لا كفارة عليه (مجمع الأنهر: 1/243)

قال التمرتاشي والحصكفي: (أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر (أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا) ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي (تنوير الأبصار مع الدر المختار: 2/403)

قال ابن عابدين: (قوله: لشبهة خلاف زفر)…أما لزوم القضاء فلعدم تحقق الصوم لفقد شرطه، وأما عدم الكفارة فلأنه عند زفر صائم لم يوجد منه ما يفطر فتسقط عنه الكفارة لشبهة الخلاف وإن كان عندنا يسمى مفطرا شرعا (رد المحتار: 2/403)

قال العبد الضعيف: تحصَّل من عباراتهم أن سقوط الكفارة في الأكل متعمدًا بعد ظن الفطر مبني على وجود شبهة معتبرة، ففي بعض الصور تسقط الكفارة على كل حال وإن علم أن الفعل الأول غير مفطر، وفي بعض الصور يكفي وجود ظن الفطر لإسقاط الكفارة، وفي بعض الصور يجب الاستفتاء لإسقاط الكفارة، وفي بعض الصور لا تسقط الكفارة وإن استفتى على ما اختاره السرخسي وغيره، فيظهر من عباراتهم أن الكفارة تسقط بأمور: (1) عند وجود قياس قوي كما في مسألة الاكل ناسيًا، وفي هذه الصورة تسقط الكفارة وإن علم الحديث لأن الشبهة ما زالت قائمة (2) عند وجود الاشتباه بالنظير كما في مسألة القيء، وفي هذه الصورة يكفي الظن لإسقاط الكفارة (3) عند وجود حديث كما في مسألة الحجامة، وفي هذه الصورة يجب الاعتماد على الحديث أو الاستفتاء لسقوط الكفارة، فلو لم يعلم بالحديث ولم يستفت وجبت الكفارة ولا يكفي الظن هنا (4) عند وجود اختلاف العلماء كما في مسألة من أصبح غير ناو للصوم ثم أكل بعد الزوال حيث صرحوا بعدم الكفارة لشبهة خلاف الشافعي

أما مسألة الأكل متعمدًا بعد الحقنة، فيبنغي أن تجعل كمسألة القيء لوجود الاشتباه بالنظير، فإن الحقنة توصل الدواء إلى الباطن وإن لم يصل إلى الجوف من طريق المنافذ لكن فيه إصلاح البدن فظن الفطر في محله، وتقدم قول السرخسي: إن انعدام ركن الصوم بوصول الشيء إلى باطنه، فالتلقيح الذي يوصل الدواء إلى الباطن وينفع البدن يشبه الاستعاط والاحتقان في إدخال الدواء إلى الباطن ونفع البدن، وقد تقدم أن ابن نجيم جعل ظن الفطر في الاحتلام مسقطًا للكفارة للتشابه في قضاء الشهوة، ولا شك أن تشابه الحقنة بالاستعاط أقوى من تشبابه الاحتلام بالإنزال بالمباشرة لأنه يوجد في الحقنة إدخال الدواء في الباطن مع نفع البدن وهو الذي يوجد في الاستعاط، وقد تأيد الظن بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر مما دخل ذكره غير واحد من فقهاءنا مرفوعًا وهو كذلك عند أبي يعلى، وعلقه البخاري ووقفه على ابن عباس، ووقفه عبد الرزاق على ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فهو على ظاهره يشمل كل ما يدخل البدن

على هذا نقول: إذا أخذ أحد الحنقة وظن أن ذلك يفطره فأكل بعذ ذلك متعمدًا فلا كفارة عليه، أما إذا علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة

 والله أعلم

إبراهيم بن محمد 

نظر في الجواب ووافق عليه المفتي طاهر الوادي

Previous Post
Breaking an assumed qaḍāʾ fast
Next Post
What is considered a Shari’ Masjid?