15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://seekersprovision.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Breaking an assumed qaḍāʾ fast

Question: A woman thought she had a qaḍāʾ left; however, after starting the fast she realised that she had already done the qaḍāʾ. Can she break the fast?

Answer

بسم الله الرحمن الرحیم

Yes, it is permissible for her to break the fast if she started it on the assumption that she had a qaḍāʾ left. However, it is better for her to continue the fast.
Some jurists have given the verdict that if she does not want to continue the fast, then she must actively break the fast immediately upon realising. If she does not break the fast immediately, then this will count as an optional fast and hence, if broken before midday, will require a qaḍāʾ fast. The reason for specifying midday is that the intention for an optional fast can be made up to midday; not after that.

To elaborate, it is permissible to break the fast. However, one group of jurists hold that if this is before midday then the fast must be actively broken immediately upon realisation that there was no need to begin the fast; a mere intention of not continuing with the fast is not sufficient. If even a moment passes after realising without actively breaking the fast, then this fast will become an optional fast which itself will require a qaḍāʾ if broken. The author of Hidāyah, Imām Marghīnānī, stated this in his book Tajnīs.

Another group of jurists do not stipulate any such condition; hence, upon realisation that there was no need to begin the fast, a mere intention of breaking the fast without actively breaking it is sufficient, whether before midday or after. Kitāb al Aṣl of Imām Muḥammad does not stipulate any condition. Likewise, Imāms Sarakhsī and Kāsānī have not stipulated any such condition. Hence, this opinion can be taken.[1]

 

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

Checked and approved by Muftī Ṭāhir Wādī

[1] جاء في الأصل: قلت أرأيت رجلا أصبح صائما ينوي بها قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شيء من شهر رمضان أله أن يفطر قال نعم إن شاء ولا يكون عليه قضاء ذلك اليوم قلت فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر قال نعم (الأصل: 2/225)

وقال السرخسي: رجل أصبح صائما ينوي قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شيء منه فالأحسن له أن يتم صومه تطوعا، وإن أفطر لم يلزمه شيء (المبسوط: 3/82)

وقال الكاساني: واختلف أصحابنا في الصوم المظنون إذا أفسده بأن شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فأفطر متعمدا، قال أصحابنا الثلاثة: لا قضاء عليه لكن الأفضل أن يمضي فيه. وقال زفر: عليه القضاء.

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة فيمن شرع في صلاة يظن أنها عليه مثل قول زفر وعلى هذا الخلاف إذا شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في خلاله فأفطر متعمدا.

وجه قول زفر أنه لما تبين أنه ليس عليه تبين أنه شرع في النفل ولهذا ندب إلى المضي فيه، والشروع في النفل ملزم على أصل أصحابنا، فيلزمه المضي فيه ويلزمه القضاء إذا أفسد، كما لو شرع في النفل ابتداء ولهذا كان الشروع في الحج المظنون ملزما كذا الصوم ولنا أنه شرع مسقطا لا موجبا فلا يجب عليه المضي، ودليل ذلك أنه قصد بالشروع إسقاط ما في ذمته فإذا تبين أنه ليس في ذمته شيء من ذلك لم يصح قصدا، والشروع في العبادة لا يصح من غير قصد إلا أنه استحب له أن يمضي فيه لشروعه في العبادة في زعمه وتشبهه بالشارع في العبادة فيثاب عليه كما يثاب المتشبه بالصائمين بإمساك بقية يومه إذا أفطر بعذر، والاشتباه مما يكثر وجوده في باب الصوم، فلو أوجبنا عليه القضاء لوقع في الحرج بخلاف الحج (بدائع الصنائع: 2/102)

وقال التمرتاشي والحصكفي: (ولزم نفل شرع فيه قصدا) كما في الصلاة، فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة تجنيس ومجتبى (تنوير الأبصار مع الدر المختار: 2/428)

قال ابن عابدين: نص عبارته إذا دخل الرجل في الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فلم يفطر، ولكن مضى عليه ساعة، ثم أفطر فعليه القضاء لأنه لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه الساعة فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه. اهـ.

والظاهر أن ضمير مضي للصائم وضمير عليه للصوم وأن ساعة منصوب على الظرفية: أي إذا تذكر ومضى هو على صومه ساعة بأن لم يتناول مفطرا ولا عزم على الفطر صار كأنه نوى الصوم فيصير شارعا إذا كان ذلك في وقت النية، ولو كان ساعة بالرفع على أنه فاعل مضى كما هو ظاهر تقرير الشارح يلزم أنه لو مضت الساعة يصير شارعا وإن عزم وقت التذكر على الفطر مع أن عزمه على الفطر ينافي كونه في معنى الناوي للصوم وإن كان لا ينافي الصوم لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يفطر لكن الكلام في جعله شارعا في صوم مبتدإ لا في إبقائه على صومه السابق ولذا اشترط كون ذلك في وقت النية هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم فافهم (رد المحتار: 2/428)

وقال الحلبي وشيخي زاده: (ويلزم صوم نفل شرع) أي بشروع غير مظنون أنه عليه وإلا لا يلزمه كما في الصلاة كما في القهستاني (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: 1/252)

وقال ابن نجيم: وقيدنا النفل بكونه قصديا؛ لأنه لو شرع على ظن أنه عليه ثم علم أنه لا شيء عليه كان متطوعا والأحسن أن يتمه فإن أفطر لا قضاء عليه كذا في المحيط وغيره وقيده صاحب الهداية في التجنيس بأن لا يمضي عليه ساعة من حين ظهر بأن لا شيء عليه فإن مضى ساعة ثم أفطر فعليه القضاء؛ لأنه لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه الساعة فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه (البحر الرائق: 2/309)

قال ابن عابدين: (قوله فإذا كان قبل الزوال صار شارعا) المراد به قبل الضحوة الكبرى ومفهومه أنه إذا كان بعد الزوال أي بعد نصف النهار لا يجب عليه القضاء إذا قطعه سواه قطعه في الحال أو بعد ساعة وهو ظاهر قاله بعض الفضلاء (منحة الخالق: 2/309)

وقال الشرنبلالي: “وإذا أفطر المتطوع على أي حال كان عليه القضاء (مراقي الفلاح: 1/691)

قال الطحطاوي: وهذا إذا شرع قصدا فلو شرع فيه ظنا أنه عليه تذكر أنه ليس عليه شيء فأفطر فورا فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه يمضيها صار كأنه نوى في هذه الساعة أفاده في البحر والمراد بالساعة القطعة من الزمن وانظر ما لو تذكر أنه ليس عليه ونوى قطعه إلا أنه لم يتعاط مفطرا هل يكون شارعا ومقتضى قولهم أنه بنية الفطر لا يكون مفطرا أنه لا يعد إفطارا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: 1/691)

 

Previous Post
Repeating witr if ʿishāʾ is repeated
Next Post
Kaffārah for eating after taking the vaccination