Interest money as charity
Where can interest money be given as charity?
Question: Are there specific avenues where interest money must be given? Can interest money be given to support Islamic projects which do not fall under the charity sector, such as organisations fighting Islamophobia?
Answer
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Before answering the question, it is necessary to clarify the Sharīʿah status of interest (ribā) money that comes into one’s possession. This is because the ruling on where it may be given depends on:
- Whether the recipient becomes the owner
- Whether tamlīk (making a recipient the legal owner) is necessary or not if it cannot be kept.
Regarding the first point, it is well known that ribā is clearly prohibited in the Qurʾān and Sunnah. In addition, the jurists explain that ribā-based transactions are not recognised as valid in Sharīʿah. Consequently, even if a person receives interest money, he does not become its rightful owner. Rather, ownership remains with the giver, and for the receiver it is considered unlawful/impure wealth (māl khabīth).
قال ابن نجيم: وأما في البيع، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنه يملك به (الأشباه والنظائر: 1/291)
وقال: وكتب ركن الدين الزنجاني: الإبراء لا يعمل في الربا، لأن رده لحق الشرع (الأشباه والنظائر: 6/136)
وقال المرغيناني وابن الهمام: (وللمستودع) بفتح الدال (والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم) أي إذا سرق الوديعة أو المال المغصوب، وأما صاحب الربا فكالمشتري عشرة بخمسة إذا قبض العشرة فسرقها سارق قطع بخصومته لأن هذا المال في يده بمنزلة المغصوب (الهداية مع فتح القدير: 5/401)
وقال ابن عابدين: واعلم أن ظاهر كلامه أي المصنف يفيد أنه يقطع بخصومة معطي الربا دون صاحب الربا؛ لأن المال في يده بمنزلة المغصوب كما مر. قال في الفتح للمغصوب منه الخصومة إلا أن المسطور في السراج أنه لا يقطع بخصومة صاحب الربا؛ لأنه لا ملك له فيه ولا يد وتبعه الشمني ولم أر من نبه عليه فتدبره. اهـ.
أقول: قد صرح في الأشباه عن القنية أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه ما دام قائما حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه؛ لأن رد عينه القائمة حق الشرع وعلى هذا فلصاحبه ملك قائم فيه وللآخر يد؛ لأنه إذا قبضه برضا صاحبه صار كالمودع (منحة الخالق على البحر الرائق: 5/68)
وقال: في الأشباه من أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه مادام قائما، حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه لأن رد عينه القائمة حق الشرع. اهـ. وبه علم أن صاحب الربا في عبارة المصنف وهو الذي قبضه لم يملكه بل بقي على ملك المعطي فصار المعطي مالكا والقابض ذا يد (رد المحتار: 4/107)
Based on the above, the jurists state that unlawful wealth must be returned to its rightful owner whenever this is possible. Although the giver may have handed it over willingly, returning it is still the right of Sharīʿah (ḥaqq ash-sharīʿah), and therefore the receiver must return it.
However, in most cases—especially with interest accrued through banks—the receiver does not know the identity of the actual owner (i.e., the original giver).
When the rightful owner cannot be identified, the jurists explain that the wealth must be disposed of by giving it away, without intending reward. The purpose here is not “charity” in the usual sense, but rather to clear one’s liability and remove unlawful wealth from one’s possession (tafrīgh adh dhimmah).
قال ابن مازه البخاري: والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله (المحيط البرهاني: 5/358)
وقال الزيلعي: لو مات رجل، وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذوا منه شيئا، وهو أولى لهم، ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (تبيين الحقائق: 6/27)
وقال ابن الهمام: ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل يضعها في بيت المال لأنها بسبب عمله لهم وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم، وإليه أشار في السير الكبير، وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة (فتح القدير: 7/272)
وقال ابن عابدين: إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. اهـ وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء اهـ. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه (رد المحتار: 5/99)
وقال الشرنبلالي في رسالته ((حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين)): لا يقصد به تحصيل الثواب، بل تفريغ الذمة.
The above is agreed upon by the Ḥanafī fuqahāʾ. However, there is a difference of opinion regarding how this disposal should take place which brings us to the second point: is tamlīk necessary when giving away māl khabīth?
The reason for the difference of opinion is that the term “ṣadaqah” has been used for this disposal. However, ṣadaqah is used in two ways in the fiqh literature:
a. Ṣadaqah in the strict sense (ṣadaqah wājibah)
This refers to obligatory charity such as zakāt and ṣadaqat al-fiṭr. In such charity, tamlīk is required. Therefore, it must be given to eligible poor recipients and cannot be spent directly on non-tamlīk avenues such as building masājid, wells, etc.
قال المرغيناني (المتوفى: 593هـ): الصدقة تنبئ عن التمليك (الهداية مع فتح القدير: 41/3).
وقال ابن الهمام (المتوفى: 861هـ): وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير (فتح القدير: 267/2)
وقال السمرقندي: ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم لا يجوز لأنه لم يوجد التمليك (تحفة الفقهاء: 1/307)
b. Ṣadaqah in the broader sense
The term ṣadaqah is also used more broadly to include general charitable/public benefit causes, such as constructing masājid, building wells, and other projects that benefit people—whether they fall under the strict trules or not.
In order to correctly understand the avenue of disposing of interest money, it must be noted that the objective is not to earn reward through charity. Rather, it is to absolve oneself of having gained unlawful money which does not rightfully belong to him.
The wealth should ideally be returned to its owner. However, as this is often not possible (because the owner is unknown), and the money cannot be used personally, the jurists advise that it should be given away as ṣadaqah on behalf of the rightful owner, without intending reward.
This ruling is based on likening accrued interest money to luqaṭah (lost property). Regarding luqaṭah, the jurists explain that if the owner cannot be found, the item is disposed of through ṣadaqah.
قال ابن الهمام: ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل يضعها في بيت المال لأنها بسبب عمله لهم وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم، وإليه أشار في السير الكبير، وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة (فتح القدير: 7/272)
وقال ابن نجيم: عرفها (أي اللقطة) في التتارخانية معزيا إلى المضمرات بأنها مال يوجد ولا يعرف له مالك وليس بمباح (البحر الرائق: 5/161)
قال العبد الضعيف: التعريف للقطة الذي عزي إلى المضمرات ينطبق على الربا المكتسب في حساب البنك، لأن المالك الأصلي لا يُعرف والربا ليس بمباح، فلذا اعتبر الربا كاللقطة.
Since māl khabīth (impure/ḥarām wealth, such as interest) is treated analogously to luqaṭah (unclaimed property), it becomes necessary to examine the maṣārif (eligible avenues of disposal) of luqaṭah once it has been given to the Bayt al māl.
In this regard, the fuqahāʾ have explained that the Bayt al māl funds different communal needs from different sources of income. For example, wealth acquired through zakāt and ṣadaqāt wājibah may only be disbursed to the poor and those entitled to zakāt.
For this reason, the fuqahāʾ state that the funds of the Bayt al māl should be separated into four distinct allocations (“pots”), based on the source from which the money entered the treasury. Each allocation has its own prescribed avenues of expenditure:
- Zakāt and ṣadaqāt wājibah
- Spoils of war, and the “zakāt” taken from treasure (rikāz) and mines (maʿādin)
- Kharāj
- Unclaimed wealth from estates, and other unclaimed property — and luqaṭah is also included in this category
With respect to the third allocation (kharāj), the fuqahāʾ have stated explicitly that it may be spent on any matter that supports the Muslims and benefits the community. Accordingly, it may be used for purposes such as constructing masājid, paying judges, supporting the ʿulamāʾ, and funding the army. Likewise, it may be used for public welfare projects such as building bridges, roads, and other communal infrastructure.
قال الكاساني: وأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها زكاة السوائم، والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم، والثاني خمس الغنائم، والمعادن، والركاز، والثالث خراج الأراضي …والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا، أو ترك زوجا، أو زوجة.
وأما مصارف هذه الأنواع، فأما مصرف النوع الأول فقد ذكرناه….وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته فعمارة الدين، وإصلاح مصالح المسلمين وهو رزق الولاة، والقضاة وأهل الفتوى من العلماء، والمقاتلة، ورصد الطرق، وعمارة المساجد، والرباطات، والقناطر، والجسور، وسد الثغور، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها (بدائع الصنائع: 69/2)
وقال ابن نجيم: وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه فلا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به (البحر الرائق: 5/128)
As for the fourth allocation, there is some disagreement. Some works mention that its expenditure is restricted to the poor only. This view has been cited by
as Sarakhsi, al Kāsānī, and others.
قال السرخسي: والنوع الرابع تركة من لا وارث له من المسلمين، أو من يرثه الزوج، أو الزوجة فقط فإن الباقي مصروف إلى بيت المال، وما يوجد من اللقطة إذا لم يعرفها أحد فهو موضوع في هذا النوع من بيت المال، ومصروف هذا النوع نفقة اللقيط وتكفين من يموت من المسلمين، ولا مال له (المبسوط: 3/18)
وقال الكاساني: وأما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء، والمرضى وعلاجهم، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها (بدائع الصنائع: 69/2)
وقال ابن عابدين في مصارف بيت المال: وأما الرابع (اللقطات) فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره. وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء فلو ذكر الناظم الرابع مكان الثالث ثم قال وثالثها حواه عاجزونا ورابعها فمصرفه إلخ ليوافق ما في عامة الكتب. (رد المحتار: 338/2)
وقال الشرنبلالي في رسالته: إذا علمت أن الخبيث واجب التصدق، فلا يأخذه إلا من يجوز له أخذ الصدقة.
وقال النسفي وابن نجيم في بحث اللقطة إذا تعذر الرد إلى المالك: (قوله ثم تصدق) أي إن لم يجئ صاحبها فله أن يتصدق بها على الفقراء إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها (البحر الرائق: 5/165)
Since the term “ṣadaqah” is used here, some jurists have treated it in the same way as obligatory charity (ṣadaqah wājibah) and therefore held that tamlīk (making a recipient the legal owner) is also required in this case. Accordingly, they ruled that such money should be given only to the poor and should not be used directly for general welfare or public benefit projects. Muftī Shafīʿ (raḥimahullāh) issued a fatwā based on this view.
انظر ما كتبه في إمداد المفتين: 382/2. وانظر فتاوى زكريا (6/395-422)
In contrast, other fuqahāʾ regard the fourth allocation as similar to the third and thus permit it to be spent on any public interest that benefits the Muslims. Qāḍī Khān, Ibn Māzah, Bazdawī, and Ibn ash Shiḥnah were of this opinion.
Ibn Māzah mentions an interesting point in al-Muḥīṭ, namely that the avenue of the fourth allocation is the same as the third, thereby allowing it to be utilised for public services and communal benefit. However, he emphasises that it must still be maintained as a separate allocation, because the rightful owner of that wealth may later appear and claim it.
قال قاضيخان: وبيت الأموال الضائعة نحو التركات التي لا وارث لها يصرف ذلك إلى عمارة القناطر والطرق والرباطات التي لا وقف لها (فتاوى قاضيخان: 3/369)
وقال ابن مازه: اللقطات والتركات تصرف إلى ما فيه صلاح المسلمين كمال الخراج والجزية، إلا أنه يجعل لها بيت على حدة، لما ذكرنا أنه ربما يظهر لها مستحق بعينها (المحيط البرهاني: 2/368)
ونظم ابن الشحنة مصارف بيوت المال، فقال:
بيوت المال أربعة لكل … مصارف بينتها العالمونا
فأولها الغنائم والكنوز … ركاز بعدها المتصدقونا
وثالثها خراج مع عشور … وجالية يليها العاملونا
ورابعها الضوائع مثل ما لا … يكون له أناس وارثونا
فمصرف الأولين أتى بنص … وثالثها حواه مقاتلونا
ورابعها فمصرفه جهات … تساوى النفع فيها المسلمونا
قال العبد الضعيف: فأفاد ابن الشحنة في هذا النظم أن الضوائع، جمع ضائعة أي اللقطات، مصرفها جهات تنفع المسلمين، ولم يقيدها بالفقراء، لكن قال ابن عابدين: موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك. اهـ. ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي أفاده الشرنبلالي أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما مر. (رد المحتار: 338/2)
Shaykh al-Islām Muftī ʿUthmānī states:
“There is no explicit statement in the books of the jurists of our madhhab that impure wealth (māl khabīth) must necessarily be given through tamlīk. Rather, this view has been inferred from the use of the term taṣadduq (charitable giving), on the assumption that ṣadaqah generally involves tamlīk. For this reason, impure wealth was considered to require tamlīk. However, particularly in the case of voluntary charity (ṣadaqah nāfilah), the term ṣadaqah has also been used for spending on charitable causes in which tamlīk is not required.”
(Fatāwā ʿUthmānī: 1/133)
He further writes:
“It becomes clear from the explicit statements of the Ḥanafī jurists that impure wealth which must be given away (wājib al-taṣadduq) is not, in every respect, the same as zakāt in terms of its avenues of expenditure. Rather, there are multiple differences between the expenditures of zakāt and that of wealth which must be disposed of. For example, nearly all Ḥanafī jurists have stated that such wealth may be given by the donor even to his wife and children.”
قال النسفي: وينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق على أجنبي وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقراء (تبيين الحقائق: 3/307)
قال الزيلعي: يعني يجوز للملتقط أن ينتفع باللقطة إذا كان فقيرا وإن لم يكن فقيرا لم يجز ويتصدق بها على الفقير أجنبيا كان أو قريبا له أو زوجة له لأنه مال الغير فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاء لإطلاق النصوص…إلا أنه أبيح الانتفاع به للفقير بطريق التصدق …فإذا كان المبيح هو الفقر فلا يختلف بين أن يكون الفقير الواجد لها أو غيره من أقاربه أو الأجانب لحصول المقصود بالكل وهو التصدق على محتاج (تبيين الحقائق: 3/307)
وقال الحموي: لو كان غنيًّا لم يحل له ذلك (اي صرف اللفطة على نفسه)، بل يتصدق على الفقير أجنبيًّا ولو زوجة أو قربيًا ولو أصلًا أو فرعًا كما في التنوير. انتهى. (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: 3/229)
وعبارة التنوير: فينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه. (رد المحتار: 4/279)
Shaykh Ashraf ʿAlī Thānwī was of the opinion that tamlīk is not required in luqaṭah. His view was that although it must be given away (wājib al-taṣadduq), it does not follow the restrictions of ṣadaqah wājibah. Shaykh Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī was also inclined to this opinion.
نقله العلامة ظهر أحمد التهانوي في إمداد الأحكام (47/3)
وقال العلامة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن: وأيضًا فإن بني هاشم إنما لا تحل لهم الزكاة والعشر وصدقة الفطر، وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق أئمتنا رحمهم الله. واللقطة وإن كانت واجبة التصدق ليست من الصدقات الواجبة، بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمي. (إعلاء السنن: )
وقال شيخنا العثماني في تكملة فتح الملهم: ((قال شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في العرف الشذي: إن صدقة اللقطة صدقة نافلة)).
Muftī Taqī ʿUthmānī and others concluded that the correct opinion is that tamlīk is not required, and therefore such money may be used for wider charitable causes and public benefit.
انظر تحقيقه باللغة الأردية في فتاوى عثماني 129/3 ،وكذا المفتي عبد الرحيم اللجبوري، انظر: فتاوى رحيمية: 145/9، وكذا المفتي خالد سيف الله، انظر كتاب الفتاوى: 309/5.
قال العبد الضعيف: فتحصل مما سبق أن بعض مشايخنا لم يروا التمليك واجبًا في اللقطة، ولم يروا الاقتصار على إعطاء الفقير، بل عمموا الحكم وأوجبوا التصدق إيصالًا للثواب إلى أرباب الأموال وتفريغًا للذمة، وهذا حاصل في كل صدقة، سواء تصدق بها على فقير أو على مصالح المسلمين، بل هناك وجه لعدم اعتبار إيصال الثواب أيضًا خاصة في حق الربا المكتسب، وذلك لأن أكثر أرباب الأموال الربوية في الغرب غير مسلمين، ولا يجوز اعتبار نية الثواب عنهم، قال ابن عابدين في بحث إقراض القاضي اللقطة: قيده بعضهم بغير لقطة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقوله لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال، لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب (رد المحتار: 750/6). فعلى هذا، الموجب للتصدق هو تفريغ للذمة فقط.
وأفاد شيخنا العثماني في تحقيقه أن تخصيص مصرف اللقطة والمال الحرام بالفقراء لا يوجد عند المذاهب الثلاثة، قال القرافي المتوفى سنة 684: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعين الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع او قنطرة فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح وإنما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور لأنها الغالب وإلا فالأمر – كما ذكرته لك (الذخيرة: 28/6)
وقال النووي: قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء (الممجموع: 351/9)
It is clear from the above that two opinions can be found in this matter. Muftī Shafīʿ and Muftī Maḥmūd al Ḥasan Gangohī among others were of the view that māl khabīth must be given to the poor only. In contrast, Muftī Taqī ʿUthmānī, Muftī Kifāyatullāh Dehlawī, Muftī Muḥammad Farīd among others hold that such money does not have to be given to the poor and can be used in anything which will benefit the Muslims.
Based on the above, there is flexibility in using such funds for broader projects – especially when there is a need.
This being said, the fuqahāʾ advised against using such impure wealth for masājid, in order to uphold the sanctity of the masjid, because Allah accepts only what is pure.
قال ابن عابدين: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. اهـ. شرنبلالية (رد المحتار: 1/658)
Shaykh Muftī Shabbīr of Blackburn has also mentioned a very important point: the giver should not personally benefit from those projects.
And Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammad
Checked and approved by Muftī Shabbīr and Mufti Ṭāhir Wādī
قال السرخسي (المتوفى سنة 483هـ): إذا كان الإمام قاعدا والمقتدي قائما يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى استحسانا، وعند محمد – رحمه الله تعالى لا يصح قياسا وإن كان الإمام يصلي بالإيماء مضطجعا والمقتدي يصلي بركوع وسجود لا يصح اقتداؤه به عندنا خلافا لزفر… فإن كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء والمأموم يصلي قائما بالإيماء يصح اقتداؤه به؛ لأن هذا القيام ليس بركن حتى كان الأولى تركه فيجعل كأن لم يكن، ولو كان معدوما أصلا يصح اقتداؤه به؛ لأن هذا اقتداء القاعد بالقاعد فكذلك هنا… فإن كان الإمام يصلي بالإيماء مضطجعا والمقتدي يصلي بالإيماء قاعدا أو قائما لا يصح اقتداؤه بالإجماع؛ لأن فوق حال الإمام فيمنع صحة الاقتداء (المبسوط: 1/213-215)
وقال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): ويجوز اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد استحسانا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، والقياس أن لا يجوز وهو قول محمد، وعلى هذا الاختلاف اقتداء القائم المومئ بالقاعد المومئ… بخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومئ (بدائع الصنائع: 1/142-143)
وقال ابن نجيم (المتوفى: 970هـ): لم يصح اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لوجهين أحدهما أن القيام ليس بركن مقصود، ولهذا جاز تركه في النفل من غير عذر فجاز أن يسد الناقص مسده لعدم فوات المقصود فكان حال الإمام مثل حال المقتدي في المقصود وهو نهاية التعبد بخلاف الركوع والسجود فإنهما ركنان مقصودان، وقد فاتا في حق الإمام المومئ (البحر الرائق:)
وقال التمرتاشي (المتوفى: 1004هـ) والحصكفي (المتوفى: 1088هـ): (و) لا (قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما) لبناء القوي على الضعيف (الدر المختار على تنوير الأبصار مع رد المحتار: 1/579)


