15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://seekersprovision.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

ʿiddah after a divorce through email

Question: A woman has received an email from her husband with the word ‘divorce’ as the subject. She has not yet opened the email but knows what the email is about. Has the divorce already occurred? When will her ʿiddah begin?

 

Answer:

بسم الله الرحمن الرحیم

ʿIddah begins immediately after a divorce or after the death of the husband. The ʿiddah after divorce is the first three menstrual cycles; and after the husband’s death it is the first four months and ten days. The ʿiddah will begin even if the woman was unaware of the divorce or the death.[1]

However, if the divorce has been qualified with an action or event, then the divorce will occur, and subsequently the ʿiddah, will begin, after the action or event.

Based on this, if a husband divorces his wife through email, then there are several scenarios:

  • The husband divorces his wife without any qualification of reading or receiving the email. In this scenario, the ʿiddah will begin as soon as he writes out the email.[2]
  • The husband qualifies the occurrence of divorce with the wife receiving the email. In this scenario, the divorce will occur as soon as the email reaches her; whether she reads the email or not.[3]
  • The husband qualifies the occurrence of divorce with the wife reading the email. In this scenario, the divorce will occur only when she reads the email; not as soon as the email is delivered to her account.[4]

In conclusion, the divorce will occur immediately upon writing the email if the husband does not add any clauses of receiving or reading the email. However, if any such clause has been added in the email, then the divorce will occur only after the clause has materialised.

And Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

Checked and approved by Muftī Ṭāhir Wādī

[1] قال القدوري (المتوفى سنة 428هـ) والمرغيناني (المتوفى: 593هـ): وإبتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها “لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب (الهداية مع فتح القدير: 329/4)

وقال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء، وعامة الصحابة رضي الله عنهم (بدائع الصنائع: 190/3)

[2] جاء في الهندية: ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة (الفتاوى الهندية: 378/1)

[3] جاء في الهندية: وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فما لم يجئ إليها الكتاب لا يقع كذا في فتاوى قاضي خان .وإن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فكتب بعد ذلك حوائج فجاءها الكتاب فقرأت الكتاب أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة (الفتاوى الهندية: 378/1)

[4] قال السرخسي (المتوفى سنة 483هـ): وإذا كان الرجل غائبا عن امرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت فطهرت فأنت طالق لجواز أن يكون قد امتد طهرها الذي جامعها فيه فلو كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق يقع الطلاق عليها في طهر جامعها فيه، وهو خلاف السنة؛ فلهذا قيد بهذه الصفة، وفي الرقيات زاد محمد – رحمه الله تعالى – فقال وعلمت ما فيه لجواز أن لا تقرأ كتاب زوجها فيقع الطلاق عليها وهي لا تشعر بذلك ولكن في ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة لأن المغيبة لا تكون أحرص على شيء منها على قراءة كتاب زوجها والظاهر أنها لا تؤخر ذلك (المبسوط: 16/6)

وقال الكاساني (المتوفى سنة 587هـ): وذكر محمد في الرقيات أنه يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا فعلمت ما فيه ثم حضت وطهرت فأنت طالق، وتلك الرواية أحوط (بدائع الصنائع: 93/3)

وقال الموصلي (المتوفى: 683هـ): ثم إن كان بغير تعليق وقع للحال كأنه قال لها: أنت طالق، وإن كان معلقا بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق لا يقع حتى يصل إليها، لأنه علق الوقوع بشرط فلا يقع قبله، كما إذا علقه بدخول الدار (الاختيار لتعليل المختار: 139/3)

قال العبد الضعيف: وهنا سؤال يجب التأمل فيه، وهو إذا علق الزوج الطلاق بقراءة الكتاب أو البريد الإلكتروني، هل يقع الطلاق إذا علمت المرأة محتوى البريد بدون أن تفتحه، كما إذا قرأت عنوان البريد فعلمت محتوى البريد، أو هل القراءة شرط لوقوع الطلاق؟ الذي يبدو – والله أعلم – أن الطلاق يقع بمجرد علمها بعد أن تستلم البريد ولا يشترط قراءتها الكتاب أو البريد، لأن مراد الزوج بهذا الشرط هو أن تعلم أنها طلقت، ويؤيد هذا أن رواية الرقيات عن محمد من زيادة قراءتها للكتاب كما ذكر السرخسي جاء بلفظ العلم في عبارة الكاساني، فدل ذلك على أن المراد بالقراءة العلم، وبذلك أفتى الشيخ المفتي محمود الحسن الكنكوهي في مسألة استكتاب الزوج كتابة الطلاق من الآخر أن شرط قراءة الزوج الكتاب بمعنى علمه محتوى الكتاب، فلو استكتب رجل من آخر أن يكتب طلاق امرأته ثم أرسل الزوج ذلك الكتاب إلى امرأته، تطلق وإن لم يقرأ ما في الكتاب لأنه علم محتوى الكتاب، انظر فتاوى محموديه: 462/12

والله أعلم

 

Previous Post
Al Awāʾil as Sunbulīyyah
Next Post
Can an ex-spouse inherit?